موانع الارث:
المانع هو الوصف القائم الوارث ومن شأنه حرمانه من الإرث كلية اي بصفة نهائية و موانع الارث سبعة كالتالي:
أ- عدم الإستهلال: وهو أن يولد المولود
ميتا و لا يصرخ صرخة الاستهلال فهذا لا يرث.عن
ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: )إذا
استهل المولود ورث(.
المادة 331 من مدونة الاسرة " لا يستحق
الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما".
ب- الشك:الشك في موت المورث او في من تقدمت
وفاته. اي) إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرثبعضا، ولم يتم التوصل إلى معرفة
السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر،سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم
لا.(مدونة الاسرة المادة 328، والشك ايضا في جهة القرابة كمن عرف انه عم للميت و
تعذر معرفة المقصود بالعم لاحتمال ان يكون عم لأم و هو لايرث. قال الامام مالك) و
كذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما
مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا، و كان ميراثهما لمن بقي من
ورثتهما، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء).
ج-اللعان:هو يمين الزوج على زنى
زوجته أي ان الزوج يتهم زوجته بخيانته وممارسة الزنى أو نفي ولدها منه ، و يمين
الزوجة على تكذيبه ويؤدي اللعان الى عدم التوارث بين الزوجين المتلاعنين بتمام
لعان الزوجة و هذا ما بينته الاية الكرينة في قوله تعالى:
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْيَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا
أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْأَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ
مِنَالْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ (7) عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ
أَرْبَعَشَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8)
وَالْخَامِسَةَأَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9(
سورة النور. ويرث ولد اللعان أمه و أقاربه من جهة أمه فقط و لايرث من أبيه.
د-الكفر: لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم" و حسب مدونة الاسرة المادة332 التي جاء فيها "لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولابين من نفى الشرع نسبه" قال ابن جزي في كتابه القوانين الفقهية: "لايرث كافر مسلما إجماعا، و لا يرث مسلم كافرا عند الجمهو، و لا يرث كافر كافرا إذا اختلف دينهما...و إذا أسلم الكافر بعد موت موروثه المسلم لم يرثه، وكذلك من زال مانعه بعد موت موروثه"
ه-الرق: فلا توارث بين حر و عبد: الرق معناه العبودية ‘ وهي عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر فيمنعه من التصرُّف، فالرقيق لا يرث الحر‘ لأن الرقيق لا مال له بل ماله لسيده ‘ وقد قال الله تعالى في بيان عجز الرقيق ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ .... ) الآية 75 من سورة النحل.
و-الزنا:قال الرسول صلى الله عليه و سلم : )الولد للفراش وللعاهر الحجر( مناسبة هذا الحديث هي ما روتهعائشةرضي الله عنها قالت) اختصمسعد بن أبي وقاصوعبد بن زمعةفي غلام . فقالسعد: يا رسول الله هذا ابن أخيعتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه ، انظر إلى شبهه . وقالعبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ، ولد على فراش أبي من وليدته ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه ، فرأىشبها بينابعتبةفقال : هو لك ياعبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر . واحتجبي منه ياسودةفلم يرسودةقط( .معناه ان رجلان اختصما عند الرسول صلى الله عليه و سلم حول احقية كل منهما في نسب الو لد اليه ، حيث قام الرجل الاول بفاحشة الزنا و حملت منه تلك المرأة فتزوجت برجل آخر سهر على تربيته..فاقر الرسول صلى الله عليه و سلم نسب الولد للرجل الذي رباه في قوله صلى الله عليه و سلم الولد للفراش اي للزوج صاحب الفراش و البيت وللعاهر الحجر اي العاهر يستحق الخيبة و الخرمان .
ز-القتل العمد:حسب مدونة الاسرة المادة 333 "من قتل موروثه عمدا، لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا.و من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب"، وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "ليس للقاتل ميراث".
د-الكفر: لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم" و حسب مدونة الاسرة المادة332 التي جاء فيها "لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولابين من نفى الشرع نسبه" قال ابن جزي في كتابه القوانين الفقهية: "لايرث كافر مسلما إجماعا، و لا يرث مسلم كافرا عند الجمهو، و لا يرث كافر كافرا إذا اختلف دينهما...و إذا أسلم الكافر بعد موت موروثه المسلم لم يرثه، وكذلك من زال مانعه بعد موت موروثه"
ه-الرق: فلا توارث بين حر و عبد: الرق معناه العبودية ‘ وهي عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر فيمنعه من التصرُّف، فالرقيق لا يرث الحر‘ لأن الرقيق لا مال له بل ماله لسيده ‘ وقد قال الله تعالى في بيان عجز الرقيق ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ .... ) الآية 75 من سورة النحل.
و-الزنا:قال الرسول صلى الله عليه و سلم : )الولد للفراش وللعاهر الحجر( مناسبة هذا الحديث هي ما روتهعائشةرضي الله عنها قالت) اختصمسعد بن أبي وقاصوعبد بن زمعةفي غلام . فقالسعد: يا رسول الله هذا ابن أخيعتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه ، انظر إلى شبهه . وقالعبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ، ولد على فراش أبي من وليدته ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه ، فرأىشبها بينابعتبةفقال : هو لك ياعبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر . واحتجبي منه ياسودةفلم يرسودةقط( .معناه ان رجلان اختصما عند الرسول صلى الله عليه و سلم حول احقية كل منهما في نسب الو لد اليه ، حيث قام الرجل الاول بفاحشة الزنا و حملت منه تلك المرأة فتزوجت برجل آخر سهر على تربيته..فاقر الرسول صلى الله عليه و سلم نسب الولد للرجل الذي رباه في قوله صلى الله عليه و سلم الولد للفراش اي للزوج صاحب الفراش و البيت وللعاهر الحجر اي العاهر يستحق الخيبة و الخرمان .
ز-القتل العمد:حسب مدونة الاسرة المادة 333 "من قتل موروثه عمدا، لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا.و من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب"، وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "ليس للقاتل ميراث".
تعليقات
إرسال تعليق