السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم أقدم لكم مجموعة من القرارات القضائية الأجنبية في تنفيذ الالتزام، وهي صادرة عن محكمةالنقض المصرية.
مؤدى نص المادتين 428 ، 462 مدنى أنه إذا لم يتفق المتعاقدان على تعيين من يقوم منهما باتخاذ إجراءات التسجيل ويتحمل الرسوم المستحقة عليه ونفقاته فإن الأصل هو التزام المشترى بالقيام بجميع إجراءات التسجيل بما فيها إعداد العقد النهائى ومباشرة إجراءات المساحة وغير ذلك من الإجراءات اللازمة للتسجيل وتحصيل رسوم ومصروفات هذا التسجيل ويلتزم البائع بما هو ضرورى لتيسير نقل الملكية كتقديم المستندات التى تتصل به اللازمة لإتمام إجـراءات التـسـجـيـل والتـصـديـق على توقيعه على البيع .
(طعن رقم 11492 سنة 75 صادر بتاريخ 19.1.2015).
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر طلب الطاعن الحكم بامتداد العقد سند الدعوى لمدة أخرى وطلب التعويض يعد جمعاً غير جائز بين التنفيذ العيني والتعويض ، ورتب على قضائه بإمتداد العقد لمدة أخرى وجوب الحكم برفض طلب التعويض ، في حين أن الطاعن استهدف بطلب الحكم بإمتداد العقد لمدة أخرى إثبات أحقيته في امتداد العقد وخطأ المطعون ضدها باخلالها بتنفيذ التزاماتها العقدية ولم يقصد به اجبارها على أداء عين ما التزمت به باعتبار أن التزام المطعون ضدها الناشئ عن العقد هو توريد منتجاتها الي الطاعن ليقوم بتوزيعها وهو التزام يقتضي تدخلها ولا يمكن اجبارها على تنفيذه عينا ولا تسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني ولا يغني عنه ، بما يوجب الاستعاضة عنه بالتنفيذ عن طريق التعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القضاء بامتداد العقد موضوع التداعي لمدة أخرى إجابة لطلب الطاعن بالتنفيذ العيني يمتنع عليه الجمع بينه وبين طلب التعويض برغم أن الحكم المطعون فيه قد صدر في تاريخ لاحق على انتهاء المدة التي قضى بامتداد العقد اليها فإنه يكون معيباً بخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث طلب التعويض ومدى توافر شروطه بما يوجب نقضه .
(طعن رقم 1412 سنة 75 صادر بتاريخ 16.6.2014)
مؤدى نص المادة 223 من القانون المدنى أن الجزاء المشروط على تخلف المدين عن تنفيذ التزامه أو التأخر في تنفيذه لا يستحق إذا كان من حق المدين قانوناً أن يقف تنفيذ التزامه حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل ففى هذه الحالة لا يجوز تطبيق الجزء المشروط لتخلف أحد شرائط إعماله وهو خطأ المدين .
( طعن رقم 5287 سنة 83 صادر بتاريخ 17.2.2014)
إذا كانت التزامات المدين قابلة للتنفيذ في شق منها فإنه لا مانع يمنع طرفى العقد من الإبقاء عليها , ولا يقبل من المدين – ترتيباً على ذلك – أن يتحلل من تنفيذ هذا الشق من العقد مع تمسكه بما تم تنفيذه من التزامات الطرف الآخر .
( طعن رقم 3175 سنة 73 صادر بتاريخ 28.5.2013)
( طعن رقم 3175 سنة 73 صادر بتاريخ 28.5.2013)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ــ إنه عملاً بالمادة 203 من القانون المدنى فإن المدين يجبر على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً ، إلا إذا كان ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق له . ويقصد بالإرهاق ـ وعلى ما ورد بمحضر الأعمال التحضيرية للتقنين المدنى ـ العنت الشديد. فلا يكفى في ذلك مجرد العسر وارتفاع الكلفة . خاصة إذا ما كان ناشئاً عن سعى المدين بسوء نية لعرقلة التنفيذ العينى . وتقدير ذلك كله يدخل في سلطة محكمة الموضوع ، ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
( طعن رقم 17637 سنة 75 صادر بتاريخ 23.4.203)
تعليقات
إرسال تعليق